|
قانون تنظيم شـؤون طائفـة الموحديـن الـدروز
(قانون تاريخ 9/ 6/ 2006)
المرجع: الجريدة الرسمية عدد 30 تاريخ 12/ 06/ 2006 ص 3515
الباب الثاني
الفصل الأول:
إنشاء المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز وصلاحياته
المادة 7:
ينشأ لطائفة الموحدين الدروز في
الجمهورية اللبنانية، مجلس يسمى المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، ويتولى
إدارة شؤون الطائفة الزمنية والاجتماعية والمالية ومصالحها الدينية، وتمثيلها
في الشؤون العائدة لمهامه والسهر على رفع مستواها والمحافظة على حقوقها.
المادة 8:
تتناول صلاحيات المجلس
المذهبي:
1-
انتخاب شيخ عقل
طائفة الموحدين الدروز وفقا لأحكام هذا القانون.
2-
قبول الهبات
والتبرعات العائدة له وللأوقاف الدرزية وفقا للقوانين المرعية.
3-
اقتراح تعديل
وتبديل كافة الملاكات العامة العائدة لطائفة الموحدين الدروز وتعيين وإقالة
كافة الموظفين التابعين لها وفقا لأحكام هذا القانون، انطلاقا من استقلالية
المجلس المذهبي العامة بمعالجة كافة الأمور والشؤون العائدة لهذه الطائفة.
4-
الإشراف على
الأوقاف الدرزية وعلى المؤسسات وجمعيات طائفة الموحدين الدروز واتخاذ القرارات
اللازمة التي تكفل حسن إدارتها وطريقة استغلالها ووجهة صرف ريعها وكل ما من
شأنه تحقيق غايتها وتستثنى أوقاف خلوات البياضة من هذا الإشراف، وتبقى تحت سلطة
وإشراف شيوخها.
يراعى في تطبيق ما تم ذكره
أعلاه، المفهوم القانوني للشروط الوقفية.
5-
إقرار موازنته
المتضمنة لجنة الأوقاف والتصديق على التقرير المالي السنوي والاطلاع على ما
يطلبه من لجان المجلس من تقارير دورية لمتابعة حسن سير عملها وإبداء الملاحظات
اللازمة عليهم.
6-
التصديق على أنظمة
لجان المجلس المالية والإدارية دون التعرض لمبدأ حرية المعتقد، بأكثرية الأصوات
المطلقة من أعضاء المجلس المذهبي في الدورة الأولى وبمجموع الحاضرين من الأعضاء
في الدورات التالية.
7-
الإشراف على
انتخاب الهيئات الإدارية لجمعيات ومؤسسات الطائفة والاطلاع على موازناتها
وحساباتها، وما ينشر عنها.
8- التدخل لحل كل
خلاف يقع بين القائمين على هذه المؤسسات والجمعيات وإعطاء القرار بهذا الصدد
وقراره يكون(1) نهائيا وملزما.
تتخذ القرارات فيما يتعلق
بالأمور المحددة في الفقرات 3 و4 و5 بأصوات الأكثرية المطلقة من أعضاء المجلس
المذهبي الحاضرين.
المادة 9:
1-
لا يجوز بيع أو
شراء أو رهن جميع أو بعض الأوقاف العائدة لطائفة الموحدين الدروز أو إيجاد حق
عيني عليها أما الاستبدال أو تغير بنائها فيخضع لموافقة المجلس المذهبي المسبقة
بأكثرية ثلاثة أرباع مجموع أعضائه الحاضرين، على أن يكون النصاب القانوني ثلاثة
أرباع المجلس في الدورة الأولى والثلثين من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم
المجلس المذهبي قانونا في الدورات التالية. أما بالنسبة للتأجير أو الاستثمار،
فإنه يتطلب موافقة المجلس المذهبي المسبقة بأكثرية ثلاثة أرباع مجموع أعضائه
الحاضرين، على أن يكون النصاب القانوني ثلثي المجلس في الدورة الأولى والأكثرية
المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس المذهبي(1) قانونا في
الدورات التالية.
يعود للجنة الأوقاف الحق بإبرام
عقود إيجار الأوقاف لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وهذه العقود غير قابلة للتمديد
أو التجديد إلا بموافقة المجلس المذهبي المسبقة بالنصاب المذكور أعلاه.
2-
لا يجوز في مطلق
الأحوال إجراء أي عقد على أموال الأوقاف مهما كانت صفة هذا العقد يكون طرفه
الآخر مباشرة أو مداورة أحد أعضاء لجنة الأوقاف أو أحد موظفيها أو أو شخص آخر
ينتمي إلى هيئة تمارس سلطة الوصاية عليها، بما في ذلك أعضاء المجلس المذهبي.
وينطبق هذا الحظر أيضا على زوج كل من الأشخاص المذكورين في هذه المادة وعلى
أصوله وفروعه.
المادة 10:
على المجلس أن يهتم بشؤون أبناء
طائفة الموحدين الدروز وبالمدارس والجمعيات التابعة لها، وتأمينا لذلك له الحق
في أن يقر المبالغ اللازمة لسد عجز موازنتها من موازنة الأوقاف، أو من أموال
المؤسسات والجمعيات التابعة له، كما له(1) الحق بمراقبة المواد التعليمية
المعتمدة فيها وذلك عن طريق اللجنة الدينية المنبثقة منه، واتخاذ القرارات
المناسبة بشأنها، وفقا للقوانين المرعية الإجراء.
المادة 11:
للمجلس أن يقوم بالتحقيق في كل
تقصير أو تجاوز على القانون والأنظمة إذا وقع من إحدى المؤسسات أو الجمعيات
المحددة في المادة الرابعة أعلاه أو من بعض أفرادها والسعي لإصلاحه بالوسائل
المشروعة.
يفرض المجلس العقوبات
التالية على المخالف:
أ: تنبيه خطي،
ب: إنذار خطي،
ج: الإقالة،
إذا تعذر الإصلاح رغم التنبيه
الخطي، للمجلس صلاحية مقاضاة وطلب إقالة هيئة إدارة المؤسسة أو الجمعية
المخالفة أو طلب حلها أمام محكمة البداية المدنية في المنطقة التابعة لها
الجمعية أو المؤسسة وينظر بالدعوى وفقا للنظر في قضايا الأمور المستعجلة.
تعتبر محكمة الاستئناف
المذهبية الدرزية العليا مرجعا استئنافيا للقرارات القانونية الصادرة عن المجلس
المذهبي.
|